The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 10

المادة 10

Amended 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 26/2017 ) (عدلت بموجب قانون 290/2014 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )

يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:

1 -

أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.

ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.

2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».

أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:

1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.

2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.

3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.

ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.

يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.

تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.

لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).

اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.

لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2017, until 16/02/2017 · Changed in part by قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2" - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين

  3. Version 3.0 · from 16/02/2017 · Changed in part by قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, art. 3 · the Lebanese University's text

    يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:

    1 -

    أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.

    ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.

    2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».

    أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:

    1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.

    2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.

    3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.

    ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.

    يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.

    تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.

    لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).

    اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.

    لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.

المادة 10 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/10/