Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 758 /2017

Court
شورى
Number
758/2017
Date
06/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدعوى المتعلقة بتحصيل حصة من بدل اتعاب الكاتب العدل المكلف لصندوق تعاضد كتاب العدل.

فالمادة 10 من قانون رقم 337/94 المتعلق بنظام الكتاب العدل القت على الكاتب العدل المكلف الموجبات المفروضة ذاتها على الكاتب العدل الاصيل ويتوجب عليه دفع اشتراك الى الصندوق ودفع حصة محددة من بدل الاتعاب التي يتقاضاها لقاء المعاملات الى صندوق التعاضد.

وان هذا النزاع هو بطبيعته نزاعا فرديا يخضع للقضاء العدلي ولا يكون لمجلس شورى الدولة صلاحية النظر بهذة المراجعة.

Cited

Texts it relies on