State Council 06/07/2017
شورى حكم رقم : 758 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 758/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدعوى المتعلقة بتحصيل حصة من بدل اتعاب الكاتب العدل المكلف لصندوق تعاضد كتاب العدل.
فالمادة 10 من قانون رقم 337/94 المتعلق بنظام الكتاب العدل القت على الكاتب العدل المكلف الموجبات المفروضة ذاتها على الكاتب العدل الاصيل ويتوجب عليه دفع اشتراك الى الصندوق ودفع حصة محددة من بدل الاتعاب التي يتقاضاها لقاء المعاملات الى صندوق التعاضد.
وان هذا النزاع هو بطبيعته نزاعا فرديا يخضع للقضاء العدلي ولا يكون لمجلس شورى الدولة صلاحية النظر بهذة المراجعة.
Cited