جميع التشريعات

قرار رقم 6 15/07/1961

السماح بالتصدير الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
15/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/1961, ص. 869
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 15/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 862 تاريخ 13 ايلول سنة 1948 على النحو الآتي: يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي لا يتجاوز محيطها الخمسين سنتمترا فوق القشرة والتي لا تصلح للصناعات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرارات المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 14 تموز سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1961 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية