All legislation

قرار Decision No. 6 15/07/1961

السماح بالتصدير الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
15/07/1961
Official Gazette
Issue 32, 19/07/1961, p. 869
Status
In force
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 28/02/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 15/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 862 تاريخ 13 ايلول سنة 1948 على النحو الآتي: يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي لا يتجاوز محيطها الخمسين سنتمترا فوق القشرة والتي لا تصلح للصناعات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام القرارات المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 14 تموز سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1961 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية