المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 862 تاريخ 13 ايلول سنة 1948 على النحو الآتي: يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي لا يتجاوز محيطها الخمسين سنتمترا فوق القشرة والتي لا تصلح للصناعات الوطنية.