جميع التشريعات

مرسوم رقم 16053 10/04/1964

تحديد تعويض انتقال شهري مقطوع للمباشرين في المحاكم الشرعية

النوع
مرسوم
الرقم
16053
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1279
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16053 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم