المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
مرسوم Decree No. 16053 10/04/1964
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم