All legislation

قانون Law No. 15 05/04/1975

التعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين

Type
قانون · Law
Number
15
Date
05/04/1975
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1975, p. 428
Status
In force
Amended by
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 05/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تدفع الدولة (وزارة الاعلام) بالتساوي لكل من الصحفيين المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والذين يستفيدون من احكام قانون 56/65 ولا تتوافر فيهم شروط الانضمام الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية وذلك ضمن حدود الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة.

وفي حال وفاة صاحب الحق قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تدفع ثلاثة ارباع التعويض المذكور الى عائلة المتوفي وفقا لاحكام المادة 24 من قانون 56/65

المادة 2

نتيجة لتنفيذ احكام المادة السابقة تعتبر ساقطة حكما جميع الحقوق والدعاوى العائدة للصحفيين المشار اليهم في المادتين الاولى والرابعة من هذا القانون وذلك سواء بوجه الصندوق المنشأ بالقانون 56/65 او الدولة او صاحب الجريدة التي عمل الصحفي فيها.

المادة 3

يفتح في موازنة 1975 وزارة الاعلام الباب الثاني عشر الفصل الاول البند 7 مساهمات ومساعدات الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية اعتماد استثنائي قدره ستماية الف ليرة لبنانية يغطى بمبلغ مماثل من زيادة تقديرات رسوم الجمارك في الموازنة المذكورة قدرها ستماية الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 23 / 1982 )

Possibly affected, check: قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الاعلام الامضاء: محمود عمار