المواد
تدفع الدولة (وزارة الاعلام) بالتساوي لكل من الصحفيين المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والذين يستفيدون من احكام قانون 56/65 ولا تتوافر فيهم شروط الانضمام الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية وذلك ضمن حدود الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة.
وفي حال وفاة صاحب الحق قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تدفع ثلاثة ارباع التعويض المذكور الى عائلة المتوفي وفقا لاحكام المادة 24 من قانون 56/65
نتيجة لتنفيذ احكام المادة السابقة تعتبر ساقطة حكما جميع الحقوق والدعاوى العائدة للصحفيين المشار اليهم في المادتين الاولى والرابعة من هذا القانون وذلك سواء بوجه الصندوق المنشأ بالقانون 56/65 او الدولة او صاحب الجريدة التي عمل الصحفي فيها.
يفتح في موازنة 1975 وزارة الاعلام الباب الثاني عشر الفصل الاول البند 7 مساهمات ومساعدات الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية اعتماد استثنائي قدره ستماية الف ليرة لبنانية يغطى بمبلغ مماثل من زيادة تقديرات رسوم الجمارك في الموازنة المذكورة قدرها ستماية الف ليرة لبنانية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 23 / 1982 )
Possibly affected, check: قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982, article 27, 09/09/1982
يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة باسعاف وتقاعد اصحاب الصحف والنصوص الي تتعارض او تتناقض او تختلف مع احكامه ولا سيما القانون رقم 56/65 تاريخ 20/10/1965 , والمادة 4 من القانون رقم 15/75 تاريخ 5/4/1975 المتعلق "بالتعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين" ويعتبر ساقطا حكما اي حق يدعى به بوجه "الصندوق" استنادا الى هذه النصوص .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: نديم نعيم
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط
وزير الاعلام
الامضاء: محمود عمار