المواد
تلغى امانة السجل العقاري لمافظة لبنان الشمالي وتحدث عوضا عنها امانتان:
- اماة السجل العقاري الاول في الشمال وتشمل صلاحياتها قضائي: طرابلس وعكار.
- امانة السجل العقاري الثانية في الشمال وتشمل صلاحياتها اقضية زغرتا وبشري والكوره والبترون, ويكون مركز, كل من هاتين الامانتين في طرابلس .
تحدث في محافظة جبل لبنان امانة سجل عقاري لقضاء المتن تشمل صلاحياتها هذا القضاء ويكون مركزها جديدة المتن.
تقتصر صلاحية امانة السجل العقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية على اقضية بعبدا وعاليه والشوف ويبقى مركزها بعبدا.
تحدث في محافظة جبل لبنان دائرة مساحة لقضاء المتن تشمل صلاحياتها هذا القضاء ويكون مركزها جديدة المتن.
تقتصر صلاحية دائرة المساحة في منطقة جبل لبنان الجوبية (بعبدا) على اقضية بعبدا وعاله والشوف , ويبقى مركزها بعبدا.
تحدد بنصوص لاحقة مراحل ودقائق تنفيذ احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا