All legislation

مرسوم Decree No. 10488 20/06/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع نفق تصريف مياه الامطار في منطقتي حارة حريك والشياح العقاريتين (الساندز) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10488
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عل القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات

العقد

والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993) المعدل بالمرسوم

رقم 6720 تاريخ 16/05/1995 وبالمرسوم رقم 7183 تاريخ 25/08/1995)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 162/97 أ تاريخ 13/

03/1997

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ورئيس مجلس الوزراء

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع نفق تصريف مياه الامطار في منطقتي حارة حريك والشياح العقاريتين (الساندز) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري