النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا

المادة 46 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/183813/article/46/