المادة 46
مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا
قانون الغابات Repealed ملغى
مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا
المادة 46 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/183813/article/46/