المواد
مادة 1: للمفوض السامي ان يمنع بقرار منه كل شركة ضمان على الحياة او جمع رؤوس اموال او توفير من ان تعرض الاكتتاب بالكونتراتات او ان تعقد مباشرة او بواسطة وكيل او سمسار او وسيط في الدول المشمولة بالانتداب اذا كان تنظيم هذه الشركة وغيرها مخالفين للقوانين والقرارات او للنظام العام او لاحكام قوانينها او اذا كانت لا تتوفر فيها الضمانات الكافية
مادة 2: يلاحق امام المحكمة الجزائية ويعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية كل شخص عرض الاكتتاب بكونتراتات او عقدها لا سيما كل من عرض او اجرى عمليات من هذا النوع من اعضاء ادارة الشركة او مديرها بعد المنع المنصوص عليه في المادة السابقة يحكم بالجزاء عن كل عملية من العمليات التي اجراها المخالف ويمكن الحكم عليه بالسجن من شهر الى ستة اشهر في حال تكرار المخالفة
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 شباط 1936
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل