جميع التشريعات

قانون 15/05/1936

تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 131-L المؤرخ في 20-12-1933 (استثمار اندية سباق الخيل)

النوع
قانون
التاريخ
15/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3284, 25/05/1936, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يصفى الحساب الخاص المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 الآنف الذكر في آخر كل ثلاثة اشهر ويوزع رصيده فيما بين الخزينة والمستثمر ضمن الشروط التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كان حاصل قسمة هذا الرصيد على عدد الجلسات التي يتكون الحساب الخاص من واردتها خلال الثلاثة الاشهر يتجاوز 225 ليرة لبنانية سورية (مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) واذا تجاوز هذا الحاصل 225 ليرة لبنانية سورية(مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) فتقسم القيمة الزائدة مناصفة ما بين الخزينة والمستثمر يجب تسديد حصة الخزينة قبل انقضاء عشرين يوما على نهاية الاشهر الثلاثة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة من قانون 5 آذار سنة 1932

المادة 2

مادة 2: في خلال المدة التي تمتد كل سنة من اول تموز لغاية 14 تشرين الاول: اولا - تعفى تذاكر الدخول الى اندية سبق الخيل من رسم الملاهي ثانيا - ان المبلغ الذي يتقاضاه المستثمر من مقدار الرهون غير الصافي بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد/ L 131 الانف الذكر يعود بتمامة الى المستثمر نفسه

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القانون ابتداء من اول ايار سنة 1936 وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب