المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يصفى الحساب الخاص المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 الآنف الذكر في آخر كل ثلاثة اشهر ويوزع رصيده فيما بين الخزينة والمستثمر ضمن الشروط التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كان حاصل قسمة هذا الرصيد على عدد الجلسات التي يتكون الحساب الخاص من واردتها خلال الثلاثة الاشهر يتجاوز 225 ليرة لبنانية سورية (مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) واذا تجاوز هذا الحاصل 225 ليرة لبنانية سورية(مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) فتقسم القيمة الزائدة مناصفة ما بين الخزينة والمستثمر يجب تسديد حصة الخزينة قبل انقضاء عشرين يوما على نهاية الاشهر الثلاثة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة من قانون 5 آذار سنة 1932