جميع التشريعات

مرسوم رقم 461 15/05/1936

تعديل المرسوم رقم 232 الصادر في 4-4-1934 (رسوم صندوق الجندي)

النوع
مرسوم
الرقم
461
التاريخ
15/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3284, 25/05/1936, ص. 4-5
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5987 تاريخ 16/05/1946 (the text)
مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 461 تاريخ 15/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم الشهري المحدد في المادة الثانية فقرة 2 الى نصف ليرة لبنانية سورية في الشهر

المادة 2

مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام: نفقات دفن 500 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 500 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الارز مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الارز لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشرون ليرة لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الارز اكليلا لا يتجاوز ثمنة الخمسماية غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين ويكتب عليه هذه العبارة "من جمعية الارز" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يمكن احد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الارز تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما عليه. ويعفى من التسديد"المتوفون والمخرجون من السلك"

المادة 3

مادة 3: ان هذه التعديلات تعتبر نافذة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936

المادة 4

مادة 4: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص يه تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب