المواد
مادة 1: يخفض الرسم الشهري المحدد في المادة الثانية فقرة 2 الى نصف ليرة لبنانية سورية في الشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام: نفقات دفن 500 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 500 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الارز مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الارز لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشرون ليرة لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الارز اكليلا لا يتجاوز ثمنة الخمسماية غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين ويكتب عليه هذه العبارة "من جمعية الارز" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يمكن احد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الارز تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما عليه. ويعفى من التسديد"المتوفون والمخرجون من السلك"
مادة 3: ان هذه التعديلات تعتبر نافذة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936
مادة 4: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص يه تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 15 ايار سنة 1936
الامضاء: اميل اده
أمين سر الدولة
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب