جميع التشريعات

مرسوم رقم 10511 28/06/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا وعاليه) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10511
التاريخ
28/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2613
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/06/2000 (the text)
مرسوم رقم 150 تاريخ 28/01/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10511 تاريخ 28/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة