المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10511 28/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة