المادة 12
الرخصة الثابتة هي الرخصة التي لا يمكن استثمارها الا ضمن حانوت سواء كان مستقلا عن غيره, او كائنا ضمن حانوت اكبر, شرط ان لا تقل مساحة الحانوت التي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة, وان لا يقل ارتفاعا عن المترين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين) بموجب مرسوم رقم 2378 تاريخ 28/05/1964, المادة 2, 04/06/1964
مادة 2: تلغى من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 العبارة التالية: "شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين".