المادة 12
الرخصة الثابتة هي الرخصة التي لا يمكن استثمارها الا ضمن حانوت سواء كان مستقلا عن غيره, او كائنا ضمن حانوت اكبر, شرط ان لا تقل مساحة الحانوت التي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة, وان لا يقل ارتفاعا عن المترين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين) by مرسوم رقم 2378 تاريخ 28/05/1964, article 2, 04/06/1964
مادة 2: تلغى من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 العبارة التالية: "شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين".