النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 25

المادة 25

1- يمكن البائع الذي الغيت رخصته للسبب المبين في المادة السابقة ان يسترجع الرخصة الملغاة في خلال ثلاث سنوات تبدأ في اول كانون الثاني من السنة الاولى التي حصل فيها التأخر عن الدفع.

2- لا يجوز ارجاع الرخصة الا اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة:

آ- ان يكون البائع قد سبق له ان دفع الرسم الاضافي المنصوص عليه في القوانين والانظمة السابقة لهذا القرار.

ب - ان لا تكون قد انقضت على رخصته الاولى عشر سنوات كاملة.

ج- ان يدفع عند طلب الاسترجاع جميع الرسوم السنوية

المتأخرة, مع غرامة تعادل مجموع الرسوم السنوية المتأخرة عن المدة السابقة للسنة التي تم فيها الدفع.

د- ان يتوفر في الحانوت شرط المسافة.

3- اذا انقضت السنوات الثلاث المشار اليها في المادة السابقة ولم يستعمل صاحب الرخصة حقه في الاسترجاع اعتبرت الرخصة ملغاة بصورة نهائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/25/