النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 26

المادة 26

يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.

المادة 26 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/26/