المادة 25
1- يمكن البائع الذي الغيت رخصته للسبب المبين في المادة السابقة ان يسترجع الرخصة الملغاة في خلال ثلاث سنوات تبدأ في اول كانون الثاني من السنة الاولى التي حصل فيها التأخر عن الدفع.
2- لا يجوز ارجاع الرخصة الا اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة:
آ- ان يكون البائع قد سبق له ان دفع الرسم الاضافي المنصوص عليه في القوانين والانظمة السابقة لهذا القرار.
ب - ان لا تكون قد انقضت على رخصته الاولى عشر سنوات كاملة.
ج- ان يدفع عند طلب الاسترجاع جميع الرسوم السنوية
المتأخرة, مع غرامة تعادل مجموع الرسوم السنوية المتأخرة عن المدة السابقة للسنة التي تم فيها الدفع.
د- ان يتوفر في الحانوت شرط المسافة.
3- اذا انقضت السنوات الثلاث المشار اليها في المادة السابقة ولم يستعمل صاحب الرخصة حقه في الاسترجاع اعتبرت الرخصة ملغاة بصورة نهائية.
Possibly affected, check: قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.