المادة 26
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
المادة 26 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/26/