المادة 30
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 3272 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 691 تاريخ 10/12/1979, المادة 1, 20/12/1979
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 30 من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- يحق لادارة الحصر ان تعهد في اماكن معينة الى اشخاص يدعون رؤساء بيع بتموين اصحاب الرخص العاملين في حدود هذه الاماكن وعند الاقتضاء بتموين البائعين العاملين في منطقة مجاورة تحدد بالضبط, وتخصص لكل منهم جعالة قدرها 2 % (اثنان بالمئة) من مجموع- مبيعاته على الا تقل هذه الجعالة عن ثلاثين ل ل في الشهر."
أُلغيت بموجب قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, المادة 20, 13/10/1983
مادة 20: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المواد 30 و31 و32 و33 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 .