المادة 30
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 3272 / 1983 )
Possibly affected, check: قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 691 تاريخ 10/12/1979, article 1, 20/12/1979
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 30 من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- يحق لادارة الحصر ان تعهد في اماكن معينة الى اشخاص يدعون رؤساء بيع بتموين اصحاب الرخص العاملين في حدود هذه الاماكن وعند الاقتضاء بتموين البائعين العاملين في منطقة مجاورة تحدد بالضبط, وتخصص لكل منهم جعالة قدرها 2 % (اثنان بالمئة) من مجموع- مبيعاته على الا تقل هذه الجعالة عن ثلاثين ل ل في الشهر."
Repealed by قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983, article 20, 13/10/1983
مادة 20: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المواد 30 و31 و32 و33 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 .