المادة 2
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 In force
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
المادة 2 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183969/article/2/