The whole text

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 In force

المادة 3

المادة 3

على مستثمر الملهى الراغب في استقدام فنانين اجانب للعمل ان يقدم الى مديرية الامن العام:

آ - طلبا مرفقا بعقد عمل مع كل فنان بمفرده الا اذا كان الفنان ضمن فرقة فنية.

ب - اجازة استثمار من المفوضية العامة للسياحة والاصطياف .

ج - كفالة نقدية او مصرفية يحدد قيمتها مدير الامن العام لضمان دفع اجور الفنانين ونفقات تسفيرهم عند الاقتضاء.

المادة 3 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184192/article/3/