النص الكامل

قانون تاريخ 10/08/1950 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر تجري انتخابات المقعد الشاغر خلال شهرين ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الاخرى غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد تجديد المجلس النيابي بستة اشهر.

المادة 8 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184202/article/8/