المادة 9
مادة 9: يؤلف في كل دائرة بحلة لقيد الاسماء في القوائم الانتخابية من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذا المجلس ومن مأمور الاحوال الشخصية ومن شخصين يتمتعان بالحقوق الانتخابية. يعين رئيس اللجنة بقرار من وزير العدلية ويعين اعضاؤها بقرار من المحافظ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.