جميع التشريعات

مرسوم رقم 5509 11/08/1994

تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان - البروبان)

النوع
مرسوم
الرقم
5509
التاريخ
11/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1994, ص. 1-46
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973 (احداث وزارة الصناعة والنفط),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (المقاييس والمواصفات اللبنانية),

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والنقل والبيئة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 132/94 تاريخ 19/07/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/07/1994) وبتاريخ 10/08/1994,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

تحدد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (بوتان وبروبان) وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

تمنع الجهات الرسمية كافة من اعطاء تراخيص الترميم للمنشات النفطية على الاراضي اللبنانية كافة الا استنادا الى الشروط التنظيمية المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

تحصر الرقابة الفنية في الانشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - وتعتبر موافقة هذه الوزارة معاملة الزامية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 5

يكلف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتامين السلامة العامة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

تطبق الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.