المادة 1
تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5509 11/08/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973 (احداث وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (المقاييس والمواصفات اللبنانية),
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والنقل والبيئة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 132/94 تاريخ 19/07/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/07/1994) وبتاريخ 10/08/1994,
يرسم ما ياتي:
تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
تحدد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (بوتان وبروبان) وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
تمنع الجهات الرسمية كافة من اعطاء تراخيص الترميم للمنشات النفطية على الاراضي اللبنانية كافة الا استنادا الى الشروط التنظيمية المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
تحصر الرقابة الفنية في الانشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - وتعتبر موافقة هذه الوزارة معاملة الزامية.
يكلف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتامين السلامة العامة.
تطبق الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي
Case law