Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 306 /2018

Court
شورى
Number
306/2018
Date
09/01/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان المصلحة المشترطة في مراجعة القضاء الشامل تختلف عن المصلحة في مراجعة الابطال فلا يشترط لقيامها الاعتداء على الحق الشخصي وانما المساس فقط بالوضعية القانونية للطاعن وبالعودة الى ملف المراجعة الحاضرة يتبين ان المستدعية شركة توزيع المواد البترولية ومشتقاتها تستخدم خزانات قائمة على الاملاك البحرية العامة مرخص بترميمها وصيانتها بموجب القرار موضوع المراجعة الحاضرة فتكون الشركة المستدعية في ضوء ما تقدم متمتعة بالمصلحة التي تخولها الصفة للطعن في القرار المذكور طالما انه يؤثر في وضعيتها او مركزها القانوني ما يقتضي معه قبول المراجعة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المدير العام للنقل البري والبحري الموافقة على طلب المطلوب ادخاله والمتضمن الموافقة على القيام باعمال صيانة وترميم خزانات ومنشآت قائمة ضمن الاملاك البحرية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 1 و10 من المرسوم رقم 1611/1971 والمواد 1 و2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 5519/1994 ان وزارة الطاقة والمياه هي المرجع المختص لاصدار القرارات التي تجيز ترميم وصيانة الخزانات موضوع القرار المطعون فيه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه موضوع المراجعة صادرا عن مرجع غير مختص باصداره ويقتضي ابطاله.

Cited

Texts it relies on