All legislation

قرار Decision No. 60 28/03/1970

تحديد رسم عن تأخيرات تسديد بدلات اشتراك المياه في المناطق التابعة لامتياز مياه جل الديب

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
28/03/1970
Official Gazette
Issue 33, 23/04/1970, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد اسوة بباقي الامتيازات نفقات اعادة فتح العيار بمبلغ 5 ل.ل. (خمسة ليرات لبنانية) تستوفي من المشترك الذي يتأخر في تسديد بدلات اشتراك المياه سواء تم قطع المياه فعليا ام لا.

المادة 2

مادة 2: توجه الشركة انذارا بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام للمشترك الذي يتأخر عن تسديد البدلات المتوجبة عليه ذلك قبل شهر من قطع العيار.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 اذار سنة 1970 وزير المواد المائية والكهربائية انور الخطيب