المادة 1
مادة 1: يحدد اسوة بباقي الامتيازات نفقات اعادة فتح العيار بمبلغ 5 ل.ل. (خمسة ليرات لبنانية) تستوفي من المشترك الذي يتأخر في تسديد بدلات اشتراك المياه سواء تم قطع المياه فعليا ام لا.
قرار Decision No. 60 28/03/1970
مادة 1: يحدد اسوة بباقي الامتيازات نفقات اعادة فتح العيار بمبلغ 5 ل.ل. (خمسة ليرات لبنانية) تستوفي من المشترك الذي يتأخر في تسديد بدلات اشتراك المياه سواء تم قطع المياه فعليا ام لا.
مادة 2: توجه الشركة انذارا بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام للمشترك الذي يتأخر عن تسديد البدلات المتوجبة عليه ذلك قبل شهر من قطع العيار.
مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 28 اذار سنة 1970 وزير المواد المائية والكهربائية انور الخطيب