النص الكامل

مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يكون في هيئة المجلس التأديبي: "1/- اقارب المحال واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة. "2/- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير المنصوص عليها في المواد الآتية, وكل من ابدى رأيا في التحقيق. على انه يجوز طلب الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم لدى الحاجة لاعطاء افادتهم للمجلس . ولا يحق لمن سبق له ان كان في هيئة مجلس تأديبي او محكمة عسكرية ان يدخل في هيئة مجلس تأديبي اخر لاجل النظر في الدعوى نفسها.

المادة 2 من مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184451/article/2/