المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يكون في هيئة المجلس التأديبي: "1/- اقارب المحال واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة. "2/- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير المنصوص عليها في المواد الآتية, وكل من ابدى رأيا في التحقيق. على انه يجوز طلب الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم لدى الحاجة لاعطاء افادتهم للمجلس . ولا يحق لمن سبق له ان كان في هيئة مجلس تأديبي او محكمة عسكرية ان يدخل في هيئة مجلس تأديبي اخر لاجل النظر في الدعوى نفسها.