جميع التشريعات

مرسوم رقم 16602 19/07/1957

تأليف المجلس التأديبي في الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
16602
التاريخ
19/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/07/1957, ص. 810-815
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
21
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16602 تاريخ 19/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس التأديبي في الدرك لكل سنة من هيئتين اساسية واحتياطية على الوجه الآتي: "1/- للضباط: من خمسة ضباط (بما فيهم الرئيس والمقرر) يعينون في مطلع كل سنة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء قائد الدرك "2/ للرتباء والافراد: من ثلاثة ضباط (بما فيهم الرئيس والمقرر) يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك. - اما اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء او انفار بقضية واحدة, فان هيئة المجلس الصالحة لمحاكمة الضباط, هي نفسها التي تحاكم الباقين.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يكون في هيئة المجلس التأديبي: "1/- اقارب المحال واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة. "2/- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير المنصوص عليها في المواد الآتية, وكل من ابدى رأيا في التحقيق. على انه يجوز طلب الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم لدى الحاجة لاعطاء افادتهم للمجلس . ولا يحق لمن سبق له ان كان في هيئة مجلس تأديبي او محكمة عسكرية ان يدخل في هيئة مجلس تأديبي اخر لاجل النظر في الدعوى نفسها.

المادة 3

مادة 3: اذا انطبقت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على رئيس او احد اعضاء الهيئة الاساسية فيستبدل باخر من الهيئة الاحتياطية, واذا لم يتيسر ذلك يعين ضابط مكانه بموجب مرسوم او قرار وفقا لمقتضى الحال. - يلجأ الى هذا التدبير ايضا اذا كان بين اعضاء المجلس من هو ادنى رتبة او احدث عهدا في الخدمة من الضابط المحال.

المادة 4

مادة 4: اذا تعذر لهيئة المجلس التأديبي النظر بقضية الضابط المحال, بسبب تفاوت الرتب , يمكن الاستعانة بضابط او اكثر من الجيش لتشكيل الهيئة الصالحة.

المادة 5

مادة 5: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة الى المجلس التأديبي يرسل الملف الى المقرر فيستدعي الضابط او الرتيب او الدركي المحال ويطلعه على ملف القضية ويتلقى ايضاحاته ويتسلم منه الاوراق الدفاعية التي يستطيع تقديمها ثم يسمي هذا الاخير شهوده شرط ان يبين صراحة النقاط التي يطلب استماعهم فيها. ويستدعي المقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب المحال الاشخاص الذين يرى فائدة من استجوابهم او يطلب منهم ارسال افاداتهم اليه خطيا, وبعدئذ يطلع هذا الاخير على الشهادات التي توصل اليها ثم يضع محضرا بكل ما تقدم يوقعه مع المحال, واذا امتنع هذا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر. اما اذا لم يلب المحال دعوة المقرر فيواصل هذا الاخير عمله بدونه.

المادة 6

مادة 6: للمحال ان يعين محاميا واحدا وكيلا عنه او ضابطا من رتبته او من رتبة اعلى او الاثنين معا بعد موافقة رئيس المجلس التأديبي. - يطلع المحال بحضور المقرر على ملف الدعوى بجملته ويشار الى القيام بهذه المعاملة في محضر المقرر وفي المحضر المتضمن رأي المجلس . ويمكن ايضا لمحامي المحال ان يطلع على ملف الدعوى وان يحضر استجواب موكله دون سواه. ويجب على المقرر ان يظهر تجردا تاما وان يبحث بنفس الاهتمام عما يتفق ومصلحة المحال وعما يؤيد الشكوى المسوقة عليه.

المادة 7

مادة 7: يتحتم على المقرر ان ينهي تحقيقه خلال عشرة ايام, قابلة التجديد مرة واحدة فقط , من تاريخ احالة الملف اليه من قبل رئيس المجلس , وينبغي له عند الانتهاء من التحقيق ان يفرغ نتائجه في تقرير مفصل ويقدمه مع ملف القضية الى الرئيس . ويطلب الى المقررين ان يجتنبوا التصريح بارائهم في تقاريرهم وان يتحاشوا كل ما ينم عنها في صوغ عبارات هذه التقارير.

المادة 8

مادة 8: يعين الرئيس موعد اجتماع المجلس ويدعو بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب المحال الاشخاص الذين يرى فائدة في استماع اقوالهم شرط ان يكون هؤلاء الاشخاص قد وردت اسماؤهم في التحقيق. وقبل اجتماع المجلس بثمانية ايام على الاقل يبلغ المحال موعد الجلسة واسماء الشهود الذين تقرر استدعاؤهم, آمرا اياه بالمثول امام المجلس في المكان والزمان المعينين.

المادة 9

مادة 9: عند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس بادخال المحال الى المجلس ثم يتلو نص المادة (88) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) وتاريخ 15/1/1955 اذا كان المحال ضابطا والمادة (91) من المرسوم الاشتراعي نفسه, اذا كان المحال رتيبا او دركيا.

المادة 10

مادة 10: اذا لم يحضر المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة في غيابه ويشار الى ذلك في المحضر المشتمل على رأي المجلس .

المادة 11

مادة 11: يتلو المقرر اوراق الدعوى كافة, غير انه يمكن الرئيس , بعد الاشارة الى وجود احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها, هذا اذا رضي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بجملتها.

المادة 12

مادة 12: يستمع المجلس بعد ذلك بالتتابع وعلى انفراد اقوال جميع الاشخاص الذين دعاهم الرئيس او المحال. ويجوز لهذا الاخير ولمحاميه ولاعضاء المجلس ان يطرحوا بواسطة الرئيس على الاشخاص المدعوين الاسئلة التي يرونها مناسبة. وبعد استماع اقوال هؤلاء الاشخاص يقدم المحال ملاحظاته اما بنفسه واما بواسطة محاميه. ومن الواجب ان يكون الكلام الاخير له. يحق للوكيل ان يطلب مهلة ثلاثة ايام غير قابلة التجديد لتقديم دفاعه واذا تنازل عن هذا الحق يعطى له الكلام فورا.

المادة 13

مادة 13: اذا ظهر ان المحال في حالة تستوجب المحاكمة لدى المجلس التأديبي لافعال غير مذكورة في امر الاحالة يطلع الرئيس عليها السلطة ذات الصلاحية, غير ان المجلس لا يجوز له ان يفصل الا في الامور التي عرضت عليه.

المادة 14

مادة 14: بعد ان ينتهي المحال الى المجلس او محاميه من ابداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى, فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج المحال ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا تستمر الجلسة.

المادة 15

مادة 15: بعد انتهاء المحاكمة يلقي الرئيس على المجلس من الاسئلة الآتية ما ينطبق على وضع المحال: آ- للضباط "1/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لاعتياده سوء السلوك "2/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة "3/- هل (الرتبة والاسهم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري "4/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف "5/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لصدور حكم قطعي بحقه من المحكمة العسكرية او العادية بجرم منصوص عنه في المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) تاريخ 15/1/1955 "6/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لصدور حكم قطعي بحقه من المحكمة العسكرية او العادية يقضي بحبسه اكثر من ثلاثة اشهر باحدى الجرائم غير المنصوص عنها في المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) تاريخ 15/1/1955 ب - للرتباء والافراد "1/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لعدم كفاءته للوظيفة "2/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لاعتياده سوء السلوك "3/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة "4/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري "5/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف "6/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لصدور حكم قطعي بحقه من المحكمة العسكرية او العادية بجرم منصوص عنه في المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) تاريخ 15/1/1955 "7/- هل (الرتبة والاسم) في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لصدور حكم قطعي بحقه من المحكمة العسكرية او العادية يقضي بحبسه اكثر من ثلاثة اشهر باحدى الجرائم غير المنصوص عنها في المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم (20) تاريخ 15/1/1955

المادة 16

مادة 16: اذا كان جواب المجلس عن مسألة العزل سلبيا فمن الواحب , اذا كان المحال ضابطا برتبة ملازم اول وما فوق او اذا كان رتيبا, ان تطرح على هذا المجلس بعدئذ مسألة خفض الرتبة. وهذه المسألة الاخيرة تتناول جميع الرتب التي هي دون رتبة المحال الى المجلس ابتداء من رتبة ملازم فيما يتعلق بالضباط ومن دركي بسيط فيما يختص بضباط الصف والعرفاء. واذا كان جواب المجلس سلبيا عن مسألة خفض الرتبة للضباط يجب ان تطرح بعدئذ على التوالي مسألة كف اليد عن العمل لمدة سنتين او سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر. لا يجوز ان يطرح على المجلس التأديبي سؤال اخر غير هذه الاسئلة.

المادة 17

مادة 17: يجيب اعضاء المجلس عن كل سؤال بالتصويت السري وذلك بوضعهم في علبة خاصة ورقة عليها كلمة "نعم" - للايجاب - وكلمة "لا" - للسلب -. فاذا كانت غالبية الاصوات تفيد السلب كان رأي المجلس سلبيا والا كان ايجابيا. ويجب ان يبلغ رأي المجلس الى صاحب العلاقة وان يدرج في المحضر الذي يوقعه رئيس واعضاء المجلس ويرسل مع ملف القضية الى وزارة الداخلية.

المادة 18

مادة 18: تكون جلسة المجلس التأديبي سرية ولا يجوز افشاء وقائعها. ينفض المجلس حكما بعد ابداء رأيه في القضية التي اجتمع لاجلها.

المادة 19

مادة 19: ان اراء المجالس التأديبية لا يمكن تعديلها الا على وجه يتفق ومصلحة الجندي الذي احيل ال المجلس .

المادة 20

مادة 20: يلغى المرسوم رقم 1115 تاريخ 4/11/1936

المادة 21

مادة 21: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح