المادة 3
مادة 3: اذا انطبقت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على رئيس او احد اعضاء الهيئة الاساسية فيستبدل باخر من الهيئة الاحتياطية, واذا لم يتيسر ذلك يعين ضابط مكانه بموجب مرسوم او قرار وفقا لمقتضى الحال. - يلجأ الى هذا التدبير ايضا اذا كان بين اعضاء المجلس من هو ادنى رتبة او احدث عهدا في الخدمة من الضابط المحال.