All legislation

قانون Law No. 543 24/07/1996

منح المصارف اعفاءات من بعض الرسوم على القروض الاسكانية

Type
قانون · Law
Number
543
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1861
Status
In force
Possibly affected, check
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (Art. 59: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 543 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على المصارف, عندما تبرم مع عملائها عقودا سكنية واسكانية الاحكام الاتية: - احكام الفقرة "ج" لجهة اعفاء العقود من رسم الطابع. - احكام الفقرة "و" (اعفاء التأمينات العقارية من الرسوم). - احكام الفقرة "ز" والفقرة "ح" (تنظيم علاقة المصرف مع عملائه). من المادة 11 من قانون مصرف الاسكان الصادر بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: من اجل تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة, تعتبر قروضا سكنية واسكانية القروض الممنوحة من المصارف لعملائها لشراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, كما ولتمويل التعاونيات السكنية شرط ان لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 الف دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري