اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: تطبق على المصارف, عندما تبرم مع عملائها عقودا سكنية واسكانية الاحكام الاتية: - احكام الفقرة "ج" لجهة اعفاء العقود من رسم الطابع. - احكام الفقرة "و" (اعفاء التأمينات العقارية من الرسوم). - احكام الفقرة "ز" والفقرة "ح" (تنظيم علاقة المصرف مع عملائه). من المادة 11 من قانون مصرف الاسكان الصادر بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 وتعديلاته.
مادة 2: من اجل تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة, تعتبر قروضا سكنية واسكانية القروض الممنوحة من المصارف لعملائها لشراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, كما ولتمويل التعاونيات السكنية شرط ان لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 الف دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري