المادة 1
مادة 1: منع تجول البواخر والزوارق من اي كبر كان ذات المحرك او الشراع او المقاذيف ليلا ونهارا في مقدم مرفأ بيروت بين طرف الرصيف الذي هو قيد البناء والعوامة المضاءة التي تعين حدوده
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 210 06/10/1936
مادة 1: منع تجول البواخر والزوارق من اي كبر كان ذات المحرك او الشراع او المقاذيف ليلا ونهارا في مقدم مرفأ بيروت بين طرف الرصيف الذي هو قيد البناء والعوامة المضاءة التي تعين حدوده
مادة 2: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من ليرة ل.س . ولا يمنع ذلك الملاحقات التي يحق لادارة هذه الاشغال ان تقيمها للتعويض عن جميع الاضرار المتسببة لها
مادة 3: للمأمورين المحلفين في ادارة الاشغال الصلاحية اللازمة لمعاينة هذه المخالفات وذلك علاوة على مأموري شرطة المرفأ الخاصة ورئاسة الميناء
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
مادة 5: يحق للادارة ان تجري تسوية مع المخالفين ويكون في جميع الاحوال مفعول التسوية التي تمم اسقاط دعوى الحق العام
مادة 6: أمين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية ومفتش البحرية التجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 تشرين الاول 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل