All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 237 27/10/1936

الترخيص في رفع معدلات الرسوم البلدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
237
Date
27/10/1936
Official Gazette
Issue 3368, 07/12/1936, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان يصدر قرار من الدول بهذا الشأن يجري تطبيق الاحكام التالية: ان الرسوم المقطوعة او القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في فرض الرسوم البلدية يمكن زيادتها 20 بالماية على الاكثر وذلك بعد مذاكرة المجالس البلدية لا يطبق هذا النص على الرسوم الموضوعة بشكل ولا على رسوم الاستهلاك التي تستوفى لمنفعة البلديات عن المحروقات والسوائل الملتهبة

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل