المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 226/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936: ممنوع بصورة قطعية مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك (باستثناء الترانزيت - المباشر بالطيارة من حدود الى حدود) واعادة تصديره لخارج اراضي الدول المشمولة- بالانتداب الفرنساوي