المواد
مادة 1: تمت بالنبذة رقم 5 التالية الفقرة "الفئةB" من المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بوضع نظام لصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمتفجرات واستيرادها ونقلها: 5 - خراطيش الصيد المحشوة رصاصا من عيار 8 و 10 و 12 و16 و20 و 24 و28 و14 مليمترا و 12 مليمترا
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بطريقة الالصاق على باب دور الحكومات
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود يكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ت 2 1936
المفوض السامي
الامضاء: د,دي مارتيل