المادة 1
مادة وحيدة: عدلت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: المادة الرابعة: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى (محافظ) اما القضاء فيديره (قائمقام) ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظة اما قضاء طرابلس فيعهد بادارته الى قائمقام