All legislation

قرار Decision No. 354 28/12/1920

استيفاء ليرة باسم خرج عن كل مضبطة تستخرج من قيود مجلس الادارة

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
28/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 921 يؤخذ رسم قدره ليرة سورية عن كل صورة مضبطة تسلمها لجنة لبنان الكبير الادارية

المادة 2

مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار