النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 129 الصادر في 31 آذار سنة 1920 ولنص المادة الرابعة من القرار رقم 302 الصادر في 9 آب 1920 كل التعهدات التجارية لا سيما السندات التجارية وعقود البيع أو الإيجار المعقودة والممضاة في أراضي سوريا ولبنان الكبير والواجب تنفيذها في الأراضي المذكورة يمكن وضع قيمتها، كلها أو بعضها بغير العملة السورية. وذلك إذا كانت مدة الاستحقاق 45 يوما فما فوق. الديون التي على هذه الصورة تدفع إجباريا أوراقا سورية حسب السعر المحلي لمشترى الشك للعملة المستعملة في العقود. ويجب أن ينص على ذلك صريحا في تحرير العقد. على أنه لا يمكن أن يكون سعر القطع ادنى من آخر سعر لبورصة باريس الوارد في التلغراف اللاسلكي بعد أن يحسم منه واحد في المئة. أما العقود المحررة عملة ذهبية فتدفع على سعر مشترى تلك العملة في البندر.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184648/article/1/