ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق العام
بناء على المرسومين الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920 وعلى القرارين الصادرين من لدن القومسير العالي رقم 129 بتاريخ 31 آذار 1920 ورقم 302 بتاريخ 19 آب 1920
وبناء على اقتراح السكرتير العام ومدير المالية
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 129 الصادر في 31 آذار سنة 1920 ولنص المادة الرابعة من القرار رقم 302 الصادر في 9 آب 1920 كل التعهدات التجارية لا سيما السندات التجارية وعقود البيع أو الإيجار المعقودة والممضاة في أراضي سوريا ولبنان الكبير والواجب تنفيذها في الأراضي المذكورة يمكن وضع قيمتها، كلها أو بعضها بغير العملة السورية. وذلك إذا كانت مدة الاستحقاق 45 يوما فما فوق. الديون التي على هذه الصورة تدفع إجباريا أوراقا سورية حسب السعر المحلي لمشترى الشك للعملة المستعملة في العقود. ويجب أن ينص على ذلك صريحا في تحرير العقد. على أنه لا يمكن أن يكون سعر القطع ادنى من آخر سعر لبورصة باريس الوارد في التلغراف اللاسلكي بعد أن يحسم منه واحد في المئة. أما العقود المحررة عملة ذهبية فتدفع على سعر مشترى تلك العملة في البندر.
مادة 2: يسمح للبنوك والصيارفة أن يفتحوا لزبائنهم حسابات جارية بعملة أجنبية وكل دفعة نقدية من أصل تلك الحسابات لا يجوز تأديتها إلا عملة سورية.
مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.
مادة 4: ولا يخالف في شيء غير ذلك من القرارين رقم 129 و302 الصادرين في 31 آذار و9 آب سنة 1920 فيظلان معمولا بهما مع جميع ما تلاهما من القرارات بشأن الورقة السورية.
مادة 5: ان السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا ورئيس دائرة العدلية في القوميسارية العليا ورئيس الدوائر العقارية في القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب ومستشار الحكومة في الاسكندرونة مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار. توقيع الإمضاء: غورو