النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسمح للبنوك والصيارفة أن يفتحوا لزبائنهم حسابات جارية بعملة أجنبية وكل دفعة نقدية من أصل تلك الحسابات لا يجوز تأديتها إلا عملة سورية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184648/article/2/