المادة 15
مادة 15: (1) ان الحاكم هو الذي يمنح الاذن لرؤساء الادارات والدوائر اما سائر الموظفين والمستخدمين والعمال فيمنحهم اياه السكرتير العام (2) لا يعطى الاذن مع دفع الراتب لاكثر من خمسة عشر يوما. وكل اذن تتجاوز مدته سبعة ايام لا يتناول صاحبه الا نصف راتب عن مدة الاذن كلها اما اذا تجاوزت مدة الاذن خمسة عشر يوما فانه يصبح اجازة وتطبق عليه احكام الاجازات (3) اذا كان مجموع مدات الاذن الممنوحة في خلال عام (من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول) يتجاوز خمسة عشر يوما فان صاحبها لا يتناول راتبا الا عن خمسة عشر يوما وما زاد عنها من مدة غيابه يكون بلا راتب على الاطلاق. على انه اذا كان جزء من مدة الاذن المتجاوزة خمسة عشر يوما داخلا في السنة التالية حق لصاحبه ان يتناول راتبا كاملا او نصفه ولكن مدة هذا الجزء تدخل حينئذ في حساب الاذن الذي يحق له ان يطلبه في خلال السنة الجديدة (4) يجب ان يذكر اذن الغياب خصيصا في دفتر الراتب