جميع التشريعات

قرار رقم 779 31/08/1921

تعيين درجات الموظفين واحوال ترقيتهم ومجازاتهم وكافة معاملاتهم

النوع
قرار
الرقم
779
التاريخ
31/08/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 44-64
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923 (the text)
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922 (Art. 9)
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922 (Art. 9)
قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922 (Art. 9)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
57
الاستشهاد كـ
قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان درجات الموظفين والمستخدمين والعمال في ادارة لبنان الكبير تقسم على الترتيب الآتي: (1) المفتشون (2) رؤساء الاقلام ووكلاء رؤسائها والمحررون الاولون والمحررون (3) رئيس المترجمين والمترجمون الاولون والمترجمون ومعاونو المترجمين (4) الكتاب الاولون والكتاب (5) المختزلون - المستكتبون الاولون (ستينو داكتيلوغراف) ومعاونوهم والمستكتبون الاولون (داكتيلوغراف) ومعاونوهم (6) المنصبون لحراسة المكاتب

المادة 2

مادة 2: كل درجة من الدرجات المذكورة آنفا تقسم الى الاقسام المبينة فيما بعد والمذكورة رواتبها امامها (1) المفتشون (1) للدوائر الادارية مفتش واحد له ثلاث درجات ودرجة استثنائية اما الرواتب المخصصة لهذه الدرجات فهي ليرة سورية 65 للدرجة الاستثنائية ليرة سورية 60 للدرجة الاولى ليرة سورية 55 للدرجة الثانية ليرة سورية 50 للدرجة الثالثة اما رئيس رئيس المترجمين ورئيس دوائر البوليس فيضارعان من حيث الرتبة والدرجة والراتب الموظف الموكل بتفتيش الدوائر الادارية (2) معاونو مفتش الدوائر الادارية وهم ثلاثة ليرة سورية 46 للدرجة الاولى ليرة سورية 42 للدرجة الثانية ليرة سورية 38 للدرجة الثالثة (ب) رؤساء الاقلام ووكلاء رؤسائها والمحررون الاولون والمحررون (1) رؤساء الاقلام: ليرة سورية 46 للدرجة الاولى ليرة سورية 42 للدرجة الثانية ليرة سورية 38 للدرجة الثالثة اما المترجم الاول فيضارع رؤساء الاقلام من حيث الرتبة والدرجات (2) وكلاء رؤساء الاقلام والمترجمون ليرة سورية 35 للدرجة الاولى ليرة سورية 32 للدرجة الثانية ليرة سورية 39 للدرجة الثالثة (3) المحررون الاولون ولهم درجة واحدة راتبها 28 ليرة سورية (4) المحررون الاولون ولهم درجة واحدة راتبها 28 ليرة سورية (4) المحررون ومعاونو المترجمين ليرة سورية 26 للدرجة الاولى ليرة سورية 23 للدرجة الثانية ليرة سورية 20 للدرجة الثالثة (ت) الكتاب (1) الكتاب الاولون ولهم درجة واحدة راتبها 23 ليرة سورية (2) الكتاب ليرة سورية 20 للدرجة الاولى ليرة سورية 18 للدرجة الثانية ليرة سورية 16 للدرجة الثالثة (ث) المختزلون المستكتبون الاولون ومعاونوهم (1) المختزلون المستكتبون الاولون ليرة سورية 32 للدرجة الاولى ليرة سورية 29 للدرجة الثانية ليرة سورية 26 للدرجة الثالثة (2) معاونو المختزلين المستكتبين ليرة سورية 23 للدرجة الاولى ليرة سورية 20 للدرجة الثانية ليرة سورية 18 للدرجة الثالثة (3) المستكتبون الاولون ليرة سورية 23 للدرجة الاولى ليرة سورية 20 للدرجة الثانية ليرة سورية 18 للدرجة الثالثة (4) معاونو المستكتبين ليرة سورية 16 للدرجة الاولى ليرة سورية 14 للدرجة الثانية ليرة سورية 12 للدرجة الثالثة اما عدد وظائف رؤساء الاقلام ووكلاء رؤسائها والمحررين الاولين والمحررين والمترجمين وسائر الموظفين والمستخدمين والعمال على اختلاف الدرجات فيعينه الحاكم لكل ادارة او دائرة بمقتضى قرار خاص (ج) حراس المكاتب ليرة سورية 16 للدرجة الاستثنائية ليرة سورية 14 للدرجة الاولى ليرة سورية 12 للدرجة الثانية ليرة سورية 10 للدرجة الثالثة

المادة 3

مادة 3: لا يحق لموظف او مستخدم او عامل على الاطلاق ان يقبض اي راتب كان ما لم يكن قائما بمهام وظيفته او غائبا عنها غيابا قانونيا

المادة 4

مادة 4: يبدأ بقبض الراتب: (1) للموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون من خارج لبنان الكبير منذ يوم سفرهم لاستلام مهام وظائفهم (ب) وللموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون وهم في لبنان الكبير بقصد استخدامهم فيه - منذ اليوم الذي يستلمون فيه مهام وظائفهم (2) ان الموظف او المستخدم او العامل الذي يرقى الى رتبة او وظيفة جديدة يحق له ان يقبض راتب الرتبة الى رتبة او ظيفة جديدة يحق له ان يقبض راتب الرتبة او الوظيفة المذكورة منذ التاريخ المعين في القرار الامر الاداري الصادر بترقيته

المادة 5

مادة 5: يبطل الحق في قبض الراتب (1) للموظفين والمستخدمين والعمال المستقلين الحاضرين في مراكز وظائفهم - بعد ان يبلغهم خبر قبول الاستقالة بيوم واحد او منذ اليوم الذي تعينه السلطة التي تقبل الاستقالة موعدا لمحو اسمهم من جدول الموظفين (ب) للموظفين والمستخدمين والعمال المعزولين بقرار تأديبي بعد ان يبلغهم قرار عزلهم بيوم واحد على ان ابلاغهم هذا القرار يجب ان يتم بلا ابطاء اما الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يعزلون لتركهم الوظائف من تلقاء انفسهم فيقطع عنهم راتبهم منذ اليوم الذي تركوا فيه وظائفهم (ت) للموظفين والمستخدمين والعمال القائمين بوظائفهم والذين صرفوا لسبب آخر منذ اليوم الثاني لتركهم وظائفهم مع ابقاء الحق لهم في قبض التعويض المنصوص عليه فيما يلي ويجب ان يبلغ هؤلاء امر الاستغناء بلا ابطاء وان يكفوا عن القيام بوظائفهم منذ اليوم الثاني لابلاغهم الخبر هذا اذا لم يعين تاريخ آخر في القرار الصادر في هذا الشأن اما الذين يستغنى عنهم في خلال اجازة ما فيزول حقهم في قبض راتبهم عند انتهاء الاجازة الممنوحة لهم ولا تجوز اطالتها او تجديدها في حال من الاحوال وكل موظف او مستخدم عامل يستغنى عنه لغير سبب تأديبي ولا يكون ممن يحق لهم مرتب استيداع (معزولية) او تقاعد بمقتضى النظام النافذ - يحق له ان يأخذ تعويضا يوازي اصل راتب شهر عن كل سنة خدمة بحيث ان لا يتجاوز مجموع التعويض رواتب خمسة اشهر على الاكثر

المادة 6

مادة 6: تمحى من جدول العاملين اسماء الموظفين والمستخدمين والعمال للاسباب الاتية (1) بلوغهم اقصى سن التوظيف وحذف اسمائهم يكون منذ اليوم الذي بلغوا فيه هذا الحد ما لم تقض المصلحة بابقائهم موقتا في سلك العاملين على انه يجب ان لا تتجاوز مدة ابقائهم فيه سنة واحدة. وفي كل حال يصدر الحكم قرارا في هذا الشأن (2) صدر قرار بصرفهم من الوظيفة فتحذف اسماؤهم منذ اليوم المعين في القرار اما الذين يصرفون من وظائفهم في خلال اجازة ممنوحة لهم مع دفع راتبهم فيعتبرون موقتا كالموظفين العاملين فلا تحذف اسماؤهم من الجدول الا في اليوم التالي لانتهاء مدة اجازتهم على انه لا يجوز ان تمدد او تجدد هذه الاجازة بوجه من الوجوه

المادة 7

مادة 7: ان الموظف او المستخدم او العامل الذي يقوم موقتا باعمال تختص برتبة او وظيفة اعلى من رتبته او وظيفته يحق له ان يأخذ راتب رتبته او وظيفته. غير انه يمكن اعطاؤه مرتبا خاصا يعين بمقتضى قرار من الحاكم ويحق له ايضا ان يتناول المبالغ الاضافية المختصة بصاحب الوظيفة

المادة 8

مادة 8: ان الموظفين والمستخدمين والعمال المتوفين يحق لورثتهم او غيرهم من ذوي الحق ان يتناولوا رواتبهم المستحقة حتى آخر يوم الوفاة بعد ان يحسم منها ما تقضي القوانين بحسمه

المادة 9

مادة 9: (1) كل موظف يغيب عن مركزه ليحضر بصفة عضو مجلس أو لجنة تحقيق او ليؤدي شهادة امام مجلس تحقيق او محكمة مدنية او بحرية او لجنة تحقيق - يحق له ان يستمر على تناول راتبه (2) كذلك يستمر على تناول راتبه كل موظف او مستخدم او عامل دعي ليمثل امام مجلس او لجنة تحقيق او اوقف موقتا عن القيام بوظيفته من اجل تدبير تأديبية

المادة 10

المبالغ التي تضاف الى الراتب مادة 10: التعويض من غلاء المعيشة - ان التعويض من غلاء المعيشة هو مرتب يضاف الى الراتب يراد به النظر بعين الاعتبار الى ما يتحمله الموظفون الان من زيادة النفقة لاجل المعيشة وهذا التعويض تعين قيمته كل ثلاثة اشهر بعد استطلاع رأي لجنة استشارية على ان يكون عشر الراتب اساسا لتقديره

المادة 11

مادة 11: تعويض المسكن - يعطى لكل موظف او مستخدم او عامل تابع لادارة مركزها في بيروت تعويضا سنويا من السكنى يساوى عشر راتبه او اجره الاصلي وذلك ما عدا الراتب او الاجر المقرر لوظيفته

المادة 12

مادة 12: تعويضات الوظائف (1) ان علاوات الوظائف هي مخصصات تضاف الى الرواتب للموظفين او العمال هي مخصصات تضاف الى الرواتب للموظفين او العمال الذين يكلفون موقتا القيام بوظائف ادارية فوق ما يقومون به من الواجبات الدائمة العادية المختصة برتبتهم او وظيفتهم وهي مكافأة لهم على الخدمات التي يؤدونها علاوة على واجبات وظائفهم (2) ان هذه العلاوات لا تعطي الا بمدة القيام بالوظائف الخامسة وهي تعطى للموظفين الذين يقومون فعلا بتلك الوظائف سواء كان بالاضافة او بالنيابة اما قدر تعويضات الوظائف فيعينه الحاكم في قرار بناء على اقتراح السكرتير العام

المادة 13

مادة 13: جمع التعويضات لزوجين موظفين - اذا كان رجل وامرأته في سلك الموظفين او المستخدمين او العمال وكانا غير منفصلين بل مقيمين في محلة واحدة وهما ممن يستحقون التعويض من غلاء المعيشة والسكنى - فلا يعطى لاقلهما راتبا الا خمسين في المائة من التعويض الذي يحق له واذا تساوى راتباهما فلا يدفع الى المرأة حينئذ الا خمسين في المئة ايضا من تعويضها

المادة 14

مادة 14: كل غياب مرخص فيه يسمى اذنا اذا كانت مدته لا تتجاوز خمسة عشر يوما

المادة 15

مادة 15: (1) ان الحاكم هو الذي يمنح الاذن لرؤساء الادارات والدوائر اما سائر الموظفين والمستخدمين والعمال فيمنحهم اياه السكرتير العام (2) لا يعطى الاذن مع دفع الراتب لاكثر من خمسة عشر يوما. وكل اذن تتجاوز مدته سبعة ايام لا يتناول صاحبه الا نصف راتب عن مدة الاذن كلها اما اذا تجاوزت مدة الاذن خمسة عشر يوما فانه يصبح اجازة وتطبق عليه احكام الاجازات (3) اذا كان مجموع مدات الاذن الممنوحة في خلال عام (من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول) يتجاوز خمسة عشر يوما فان صاحبها لا يتناول راتبا الا عن خمسة عشر يوما وما زاد عنها من مدة غيابه يكون بلا راتب على الاطلاق. على انه اذا كان جزء من مدة الاذن المتجاوزة خمسة عشر يوما داخلا في السنة التالية حق لصاحبه ان يتناول راتبا كاملا او نصفه ولكن مدة هذا الجزء تدخل حينئذ في حساب الاذن الذي يحق له ان يطلبه في خلال السنة الجديدة (4) يجب ان يذكر اذن الغياب خصيصا في دفتر الراتب

المادة 16

مادة 16: (1) تبتدىء مدة الاذن يوم ينقطع فيه صاحبه عن الخدمة وتنتهي في اليوم الذي يستأنفها فيه (2) ان التمتع بالاذن يجب ان يبتدىء بلا ابطاء ما لم يقرر مانحة تأخير ذلك (3) كل موظف او مستخدم او عامل يحصل على اذن يجب عليه ان يقدم بنفسه ورقة الترخيص للسلطة الادارية في خلال الاربع والعشرين ساعة ويجب ان يذكر كل اذن بلا ابطاء في جدول الرواتب

المادة 17

مادة 17: كل غياب مرخص فيه يسمى اجازة متى زادت مدته عن خمسة عشر يوما والحاكم هو الذي يمنح الاجازات

المادة 18

مادة 18: تقسم الاجازات الى ثلاثة انواع: (1) الاجازات التي تعطى لاشغال شخصية (2) الاجازات الادارية (3) اجازات المرض والنقه

المادة 19

مادة 19: الاجازات التي تعطى لاشغال شخصية (1) ان الاجازة التي تعطى للقيام باشغال خاصة هي ترخيص في الغياب للموظفين او المستخدمين او العمال بقصد تمكينهم من صيانة مصالحهم الشخصية او مصالح عائلاتهم (2) ان الموظفين والمستخدمين والعمال لا يمكنهم في حال من الاحوال ان يستمروا متمتعين بمثل هذه الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر عن كل خمس سنوات لخدمتهم. ولا يجوز ان تزيد مدة كل اجازة في كل قرار عن شهر واحد (3) ان الاجازات التي تمنح لاشغال شخصية لا يحق لاصحابها ان يتناولوا الا نصف راتب بلا اضافات عن اول شهر من مدة اجازتهم في كل خمس سنوات اما المدة التي تزيد عن الشهر المذكور فلا يدفع عنها اقل راتب او مبلغ اضافي (4) لا يجوز على الاطلاق ان تحول الاجازات الممنوحة لاشغال شخصية الى اجازات مرضية او نقهية

المادة 20

مادة 20: الاجازات الادارية ان الاجازة الادارية هي ترخيص في الغياب يمنح للموظفين والمستخدمين والعمال الفرنساويين واللبنانيين الذين يقبضون رواتبهم من ميزانية لبنان الكبير ويكونون قد صرفوا في الخدمة مدة عام واحد على الاقل. اما المراد من هذه الاجازة فهو تمكين الموظف من الاستراحة مدة في كل سنة ويحق لصاحبها ان يتناول راتبه كاملا مع ما يلحقه من المخصصات الاضافية. اما مدة هذه الاجازة فهي شهر واحد في العام. ولا يجوز مطلقا تمديد الاجازات الادارية. على انه يجوز تراكمها من سنة الى اخرى بشرط ان لا تزيد مدة الاجازة التي تعطى دفعة واحدة في خلال سنة واحدة عن ثلاثة اشهر

المادة 21

مادة 21: (1) ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يثبت عجزهم عن حسن القيام بالخدمة بسبب صحي يجوز منحهم اجازة مرض او نقه (2) ان مثل هذه الاجازات تمنح بناء على اقتراح لجنة طبية يعين الحاكم اعضاءها بمقتضى قرار ويمكن تأليف عدة لجان طبية اذا اقتضت الحال لضمان حسن سير الخدمة واذا كان الموظف او المستخدم او العامل مقيما في ناحية غير التي تجتمع فيها لجنة طبية فان اقرب لجنة الى محلته تقترح على الادارة المحلية بعد اطلاعها على اوراقه والشهادات الطبية - ان يمنح اجازة تعين هي مدتها او ان يحضر لديها او ترفض طلبه للاجازة (3) ان اجازة المرص او النقه لا يجوز ان تكون في كل دور اكثر من ثلاثة اشهر ولا يزيد مجموعها عن ستة اشهر (4) انها تخول صاحبها الحق في قبض راتبه كاملا عن الثلاثة الاشهر الاولى وفي قبض نصفه عن الثلاثة الاشهر الباقية اذا التمس موظف او مستخدم او عامل على وجه استثنائي تمديدا جديدا لاجازته بعد غياب الستة الاشهر الاولى فان اوراقه تعرض على مجلس صحي خاص رأي السلطتين الادارية والطبية. فيوضح هذا المجلس حينئذ هل في وسع الطالب ان يستأنف عمله او لا بعد نهاية الستة الاشهر التي يكون قد صرفها وهو في حالة مرض او نقه ولكي يتمكن المجلس الصحي من وضع تقريره يحق له ان يدعو الطالب للمثول امامه او ان يضعه تحت المراقبة في احد المستشفيات او غير ذلك مما يراه موافقا اما اذا تقرر ان المرض عضال غير قابل الشفاء فيحال الطالب الى التقاعد اذا كان له حق فيه والا فيصرف من وظيفته. واذا ظهر ان المرض قابل للشفاء احيل الطالب حكما الى الاستيداع (المعزولية) بلا راتب وبقي تحت اشراف مجلس صحي لفحصه من حين الى آخر (5) لا يجوز الغاء اجازة مرض او نقه الا بعد استشارة السلطة الطبية التي منحت تلك الاجازة يمقتضى قرارها وبعد ابراز شهادة طبية تثبت ان المريض او الناقه اصبح في حالة تمكنه من استئناف العمل

المادة 22

مادة 22: ان الموظف او المستخدم او العامل الذي يختار العودة الى وظيفته قبل انتهاء مدة اجازته يسترجع حقه في قبض راتبه كاملا منذ اليوم الذي يعود فيه على ان الحاكم غير مقيد بما يمنح من الاجازات على اختلاف انواعها وله ان يطلب رجوع اصحابها الى وظائفهم قبل انتهائها اذا قضت ضرورة الخدمة بعودتهم وعلى ذلك يلغى حكما ما بقي من مدة الاجازة

المادة 23

مادة 23: كل موظف او مستخدم لا يعود الى وظيفته بعد انتهاء اجازته او اذنه يحرم مجموع راتبه ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه مدة اجازته او اذنه ويبقى مستهدفا للعقوبات التأديبية من جراء غيابه. هذا اذا لم يكن تأخره ناشئا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا. واذا لم يقم برهانا مقنعا مبررا لغيابه في خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء مدة اجازته او اذنه اعتبر مستقيلا وحذف اسمه من جدول الموظفين.

المادة 24

احوال مختلفة مادة 24: الخارجون عن هيأة الموظفين - ان الموظفين والمستخدمين والعمال في لبنان الكبير يمكن وضععهم خارجا عن هيأة الموظفين لاستخدامهم في ادارة فرنساوية او اجنبية مدة لا تزيد عن خمس سنوات. وفي مثل هذه الحال يبقون متمتعين بحقهم في الترقية ومعاش التقاعد بشرط ان يستمروا على دفع ما يترتب عليهم من الاقساط الى صندوق التقاعد

المادة 25

مادة 25: الاستيداع (المعزولية) (1) ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا يحق لهم ان يطلبوا اجازة من الاجازات المنصوص عليها في هذا القرار وهم مع ذلك محتاجون الى الغياب مدة طويلة عن وظائفهم - يحالون الى الاستيداع (2) لا يحق للمحالين الى الاستيداع ان يتقاضوا اقل راتب ولا يحسب وقت الاستيداع في جملة المدة اللازمة للترقية وانما يدخل في مدة معاش التقاعد بشرط ان يدفع المجال الى الاستيداع الاقساط القانونية (3) تكون الاحالة الى الاستيداع اما بناء على طلب الموظف واما بناء على مقتضى المصلحة كما نص عليه في هذا القرار والحاكم هو الذي يقرر مدة الاستيداع التي لا يجوز ان تزيد عن سنتين ولا ان يتجاوز مجموعها خمس سنوات (4) ان الموظف والمستخدم والعامل الذي تنقضي مدة استيداعه ويطلب الرجوع الى الخدمة يعين عند خلو وظيفة له

المادة 26

مادة 26: التوقيف لاجل المحاكمة (1) ان الموظفين المستخدمين والعمال الذين يوقفون لاجل المحاكمة وهم قائمون بوظائفهم يتناولون عن مدة توقيفهم نصف راتبهم بلا اضافات حتى اليوم الذي يصدر فيه حكم القضاء نهائيا في شانهم وهذه القاعدة نفسها تطبق على الموظفين والعمال الذين يطلق سراحهم بكفالة (2) واذا برئت ساحتهم او صدر قرار بمنع محاكمتهم فيعاد اليهم باقي راتبهم وما يتبعه من الاضافات عن كل مدة توقيفهم اما اذا حكم عليهم فلا يعاد اليهم شيء (3) اذا صدر عليهم حكم وكان هذا الحكم لا يؤدي الى فقد الرتبة او الوظيفة فيكتفي بحرمانهم الراتب عن كل مدة سجنهم (4) اما اذا كان الحكم قاضيا بخسارتهم الرتبة او الوظيفة فلا يحق لهم ان يتناولوا اقل راتب منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما على ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يكونون غائبين بالاجازة او بالاستيداع (وقت محاكمتهم) فلا يحق لهم ان يتقاضوا اقل راتب عن مدة سجنهم ولا ان يطالبوا براتب ما عند تبرئتهم

المادة 27

محسومات مختلفة مادة 27: ما يحسم للخزينة - ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين سيخضعون لنظام محلي بمعاش التقاعد او بصندوق احتياطي للاسعاف يحسم من رواتبهم الرسوم المقررة لهما بمقتضى قوانينهما الاساسية

المادة 28

مادة 28: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يقبلون لاجل المعالجة في المستشفيات العسكرية الفرنساوية او في المعاهد الصحية الملكية التابعة للادارة يعاملون طبقا لاحكام المادة الواحدة والعشرين فيعين مبلغ يومي من اصل راتبهم للانفاق عليهم مدة معالجتهم. وهذا المبلغ يحدده الحاكم بمقتضى قرار

المادة 29

مادة 29: ما يحسم لايفاء ديون للخزينة (1) ان الموظفين والمستخدمين والعمال المدينين للخزينة يحسم من رواتبهم مبالغ لايفاء ديونهم وهذه الديون تذكر على قدر المستطاع في حواش من دفاتر رواتب المدينين (2) اذا اعترض المدينون على صحة الدين المنسوب اليهم او على مقداره فللحاكم ان يقرر الحسم او يوافق عليه (3) يكون الحسم من رواتب المدينين شهريا ويجب على كل من يتولى امر رواتب هيأة من الموظفين او من يعاونه ان ينظم سجلا يودعه حسابا خاصا لمحسومات كل مدين مع بيان الحوالات او اوامر الدفع التي يمقتضاها جرى الحسم

المادة 30

ما يحسم لمصلحة الافراد مادة 30: ما يحسم لدفع ثمن الغذاء - يحق للحاكم بعد التحقيق وبمقتضى قرار قضائي ان يأمر بحسم مبلغ من رواتب الموظفين او المستخدمين او العمال لايفاء ثمن الغذاء وهذا الحسم لا علاقة له بما يجب حسمه لاي سبب آخر وهو يستنزل من اصل قيمة حوالات الرواتب او اوامر الدفع واذا توفي الشخص المسعف حق لورثته ان يتقاضوا المبالغ التي لم تحسم من راتب الموظف او المستخدم او العامل حتى بعد وفاة الشخص المذكور

المادة 31

مادة 31: ما يحسم لايفاء ديون بناء على اعتراض او حجز (1) ان قرارات الحجز او المعارضة المتعلقة برواتب الموظفين والمستخدمين والعمال يجب ان تسلم الى الدفتر دار (2) ان ما يجب حسمه لايفاء دين بناء على اعتراض قضائي او قرار حجز يحسمه الموكل بالدفع اقساطا من اصل حوالات الرواتب او اوامر الدفع

المادة 32

مادة 32: (1) ان ما يحسم من الرواتب سواء كان لحساب الخزينة او بناء على اعتراض او قرار حجز لا يجوز ان يزيد عن: ا - خمس الاف فرنك الاول وكل مبلغ يقل عن الف فرنك ب - ربع الخمسة الاف فرنك التي تلي ث - ثلث المبلغ الذي يزيد عن ستة الالف فرنك فما فوق وذلك الى ان يستهلك الدين كله (2) ان المحسومات المعينة في هذه المادة لا علاقة لها بما يجب على الموظف دفعه لاجل الغذاء او المعالجة في المستشفيات (3) للمدين الحق اذا شاء ان يدفع اكثر مما تقرر للاسراع في ايفاء دينه

المادة 33

قواعد تختص بحقوق الدفع مادة 33: ان الراتب الشهري وما يتبعه من المبالغ الاضافية يحسب على معدل جزء من اثني عشر من مجموع الراتب السنوي. والراتب اليومي يحسب على معدل جزء من ثلاثين من الراتب الشهري. ويكون الدفع في آخر يوم من الشهر او في اليوم الذي قبله اذا كان اخر الشهر يوم عطلة

المادة 34

مادة 34: القاعدة الاساسية هي ان يقبض الموظفون والمستخدمون والعمال رواتبهم مشاهرة عند الاستحقاق غير ان من ينقل في خلال الشهر الى مركز اخر يحق له ان يتقاضى دفع راتبه والمبالغ الاضافية المستحقة له حتى يوم سفره اما الدفع مقدما فهو ممنوع قطعيا

المادة 35

اختيار الموظفين مادة 35: لا يجوز تعيين احد في وظيفة محرر او مترجم او كاتب من الوظائف المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية ما لم يكن لبنانيا او فرنساويا بالغا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وما لم يكن من المفلحين في الامتحان الذي سيوضع بروغرامه فيما بعد لكل نوع من انواع الوظائف المذكورة

المادة 36

مادة 36: ان معاوني مفتش الدوائر الادارية يختارون من بين رؤساء الاقلام ووكلائهم العاملين الذين نجحوا في امتحان خاص يؤهلهم للقيام بتلك الوظائف

المادة 37

مادة 37: ان المرشح لوظيفة محرر او مترجم يجب ان يكون حائزا لشهادة البكالوريا او لشهادة عالية او شهادة معترف بها من الحاكم وناطقة بكونه اتم دروسه الثانوية

المادة 38

ان المرشحين الذين ينجحون في الامتحان يعينون واحدا بعد الاخر طبقا لترتيب درجاتهم في الامتحان كلما خلت وظيفة في هيأة الموظفين الذين امتحنوا لاجلها

المادة 39

مادة 39: يجب على كل مرشح يريد الدخول في سلك الموظفين ان يبرز شهادة ميلاد وشهادة من اللجنة الطبية تنطق بحسن حالته الصحية ثم شهادة بحسن سلوكه واخلاقه مع خلاصه قضائية تدل على ماضيه اما شهادة حسن السلوك والاخلاق فيعطها المتصرفون والحكام الاداريون للمرشح بناء على ما هو مشهور عنه وعلى شهادة اثنين معروفين من اهل الاستقامة واما في بيروت فيعطيها الكومسير المركزي

المادة 40

مادة 40: ان الموظفين الذين يرقون الى وظائف معاوني مفتش الدوائر الادارية يبقون ستة اشهر تحت التمرين لا يتقاضون في اثنائها الا الرواتب التي كانت لهم في وظائفهم القديمة واذا ظهر بعد هذا التمرين انهم غير اكفاء لوظائف التفتيش اعيدوا الى الوظائف التي كانوا فيها

المادة 41

مادة 41: اما الذي تثبت كفاءته بعد مدة التمرين فيعين اصيلا في وظيفة معاون مفتش ويعطى الراتب الذي يأتي مباشرة فوق راتبه

المادة 42

مادة 42: ان المرشحين الذين يعينون في وظائف محررين او مترجمين او كتاب او مختزلين مستكتبين او مستكتبين يجب ان يقضوا عاما واحدا تحت التمرين وبعد انتهاء هذه المدة يقترح رؤساء دوائرهم تعيينهم اصائل او تجديد تمرينهم عاما آخرا حتى اذا انتهى يعينون اصائل او يصرفون اما وقت التمرين فيدخل في المدة اللازمة للترقية والتقاعد وكل موظف تحت التمرين يتناول الراتب المخصص لادنى درجة بين درجات الهيأة التي يتمرن فيها

المادة 43

مادة 43: ان كل محرر او مترجم او كاتب او مختزل مستكتب او مستكتب يجوز صرفه كل آن في اثناء مدة التمرين بعد الثلاثة الاشهر الاولى اذا لم يكن عمله باعثا على الرضى والارتياح

المادة 44

مادة 44: على ان يجوز بطريقة موقتة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ هذا القرار ان يعين في الوظائف الخالية موظفون لا تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين غير انه يجب ان يكون هؤلاء المرشحين حاصلين على معارف خاصة تمكنهم من حسن القيام بالوظائف التي تناط بهم ومع ذلك يجوز صرفهم في كل حين من السنة الاولى للخدمة اذا لم يظهروا ما يوجب الرضى

المادة 45

الترقية مادة 45: ان ترقية المفتشين ورؤساء الاقلام والمترجمين الاولين تكون بمجرد الاختيار وترقية وكلاء رؤساء الاقلام والمترجمين والمختزلين المستكتبين الاولين تكون على معدل اثنين بالاختيار وواحد بالاقدمية وترقية المحررين ومعاوني المترجمين والكتاب الاولين والكتاب ومعاوني المختزلين المستكتبين ومعاوني المستكتبين تتم على معدل نصفهم بالاختيار والنصف الاخر بالاقدمية

المادة 46

مادة 46: كيفية الترقية: (1) لاجل الترقية الى رتبة وكيل رئيس قلم يجري امتحان بين الكتاب الاولين والمحررين الذين هم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة (2) لاجل الترقية الى رتبة مترجم يجري امتحان بين معاوني المرتجمين الذين هم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة وهذه الامتحانات تجرى كلما مست الحاجة الى تعيين موظفين في المراكز المذكورة والمرشحون يرقون الى ادنى درجة من درجات وكلاء رؤساء الاقلام او مترجمين حسب عدد المراكز الخالية وحسب الدرجة المعينة لهم في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة الثامنة والاربعين التالية

المادة 47

مادة 47: لا يمكن الموظف او المستخدم من اية رتبة كان ان يرتقي الى غير الدرجة التي تأتي مباشرة فوق رتبته الا في حالة اجراء الامتحان المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا تمكن الترقية على الاطلاق الا اذا وجدت وظيفة خالية في الدرجة التي يطلب ترقية الموظف او المستخدم اليهما او في درجة اعلى منها اما مدة الخدمة اللازمة للترقية في كل درجة فاقلها سنتان كاملتان

المادة 48

مادة 48: في خلال شهر كانون الاول من كل عام تقدم لجنة ترتيب الدرجات جدول ترقية الموظفين والمستخدمين بعد ان تنظر في ما يقدم لتأييد حقهم في طلب الترقية وما يرسله رؤساؤهم من المذكرات في هذا الشأن وما كان من نتائج الامتحان المنصوص عليه في المادة 46 ثم تعرض الجدول المذكور على الحاكم للموافقة عليه وتبلغه الى الذين يهمهم امره اما لجنة ترتيب الدرجات فتؤلف كما يلي السكرتير العام رئيس رئيس قلم الموظفين مقرر مدير الداخلية مدير المالية اعضاء رئيس الدائرة الذي يهمه الامر

المادة 49

مادة 49: ان العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها هي: (1) التعنيف وذكره في الدوسيه (2) قطع الراتب عن مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (3) التوقيف عن القيام بالوظيفة مع قطع الراتب عن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر (4) انزال الرتبة (5) العزل

المادة 50

مادة 50: ان رئيس الدائرة هو الذي يعنف الموظف والحاكم هو الذي يأمر بقطع الراتب وبالتوقيف عن القيام بالوظيفة بناء على اقتراح من السكرتير العام. وهو ايضا يحكم بانزال الرتبة والعزل بناء على قرار من مجلس التأديب يقدم على السكرتير العام ويبنى على تقرير رئي سالدائرة. وذلك بعد ان يسمع الاقوال المكتوبة او الشفهية التي يبديها الموظف او المستخدم المتهم دفاعا عن نفسه

المادة 51

مادة 51: يؤلف مجلس التأديب من: رئيس دائرة الحاكم رئيس رئيس قسم الموظفين مقرر مدير العدلية مدير الداخلية مدير دائرة المتهم اعضاء موظف او مستخدم من رتبة المتهم ولكنه اقدم عهدا فيها

المادة 52

احكام عامة مادة 52: يصدر الحاكم قرارات بالتعيينات والترقيات والصرف من الوظائف بعد استطلاع رأي مدير المالية وموافقة السكرتير العام على الوجوه الاتية: (1) يكون التعيين بناء على طلب رؤساء الدوائر وطبقا لترتيب درجات المرشحين (2) تكون الترقية طبقا للجدول السنوي الذي يوضع لها (3) يكون الصرف من الوظائف بناء على اقتراح رؤساء الدوائر عند الغاء الوظيفة وعلى رأي اللجنة الطبية اذا كان لعلة صحية تحول دون القيام بالخدمة ويكون تثبيت الموظف اصيلا بمقتضى قرار من الحاكم وبناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة بعد موافقة السكرتير العام

المادة 53

مادة 53: كل ترقية يعمل بها من اول كانون الثاني او من اول تموز. وكل تعيين او تثبيت في وظيفة او ارتقاء يجب ان يصدر به قرار في خلال الشهر الذي يبتدىء فيه واذا خلت وظيفة فان الموظف او المستخدم المعين في جدول الترقية للقيام بما يمكنه بناء على قرار من الحاكم ان يقوم موقتا بمهامها من غير ان يتناول زيادة راتب او تعويضا على الاطلاق حتى تاريخ المعين في الفقرة الاولى من هذه المادة لاجل الترقية

المادة 54

مادة 54: ان رؤساء الدوائر يكتبون مذكرات كل ستة اشهر عن موظفيهم واوراقهم تحفظ عند رئيس قلم الموظفين

المادة 55

مادة 55: ان ترتيب درجات الموظفين والمستخدمين طبقا لما جاء في هذا القرار تقوم به لجنة ترتيب الدرجات المتقدمة الذكر في المادة 48 ونتائج هذا الترتيب سواء كان من حيث اقدمية الرتبة او تقاضي زيادة الراتب - يعمل بمقتضاها منذ اول كانون الثاني سنة 1921 للموظفين المستخدمين والعمال التابعين في هذا الوقت لاحدى ادارات لبنان الكبير. اما الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يعينون بعد تاريخ هذا القرار فيعاملون بمقتضى النتائج المذكورة منذ يوم استلامهم مهام وظائفهم

المادة 56

مادة 56: لا يدخل اقل تعديل على تنظيم دوائر الاشغال العمومية (النافعة) والبوليس والتفتيش الزراعي ولا على درجاتها. وسيصدر قرار بتعيين نظام مراقبة الدوائر المالية وتحديد درجاتها

المادة 57

مادة 57: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يلغي جميع الاحكام السابقة