المادة 16
مادة 16: (1) تبتدىء مدة الاذن يوم ينقطع فيه صاحبه عن الخدمة وتنتهي في اليوم الذي يستأنفها فيه (2) ان التمتع بالاذن يجب ان يبتدىء بلا ابطاء ما لم يقرر مانحة تأخير ذلك (3) كل موظف او مستخدم او عامل يحصل على اذن يجب عليه ان يقدم بنفسه ورقة الترخيص للسلطة الادارية في خلال الاربع والعشرين ساعة ويجب ان يذكر كل اذن بلا ابطاء في جدول الرواتب